رجل لمحكمة الأسرة: زوجتى ترفض كل الحلول الودية وتحرمنى من رؤية طفلتى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:00 ص
رجل لمحكمة الأسرة: زوجتى ترفض كل الحلول الودية وتحرمنى من رؤية طفلتى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"مكثت أسابيع في المستشفى حالتي الصحية تدهور من سيئ إلى أسوأ، حاولت كثيرا رجاء زوجتي أن تمكني من رؤية طفلتي ولكنها كانت ترفض بسبب الخلافات التي نشبت بيننا، كانت تعاقبني بها، نست عشرتنا الطيبة طوال 11 عاما، وجعلتني أبدو كالشرير في أعين الجميع، سبتني وشهرت بسمعتي وسط أصدقائي بالعمل، وصمتني بأبشع الاتهامات رغم أنني لم أرفع صوتي عليها ولو مرة واحدة طوال سنوات زواجنا".. كلمات حملت مأساة زوج أمام محكمة الأسرة بإمبابة وهو يطالب إسقاط حضانة زوجته، ودعوي تعويض، ودعوي حبس لتخلفها عن تنفيذ حكم قضائي-الرؤية-، بعد نشوب الخلافات الزوجية بينهما، ورفضها كافة الحلول الودية حل الخلاف، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي.

وأشار الزوج:"طرد من منزلي ومنعتني من الدخول له، طالبتني بزيادة النفقات وابتزتني بطفلتي، قامت بإلصاق تهم كيدية ضدي من ضرب وحرمانها من الطعام والإساءة لطفلتي التي كانت كل حياتي،  بخلاف ملاحقتي بالتهديد والوعيد على يد شقيقها وقيامه بتهشيم سيارتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا".

وأكد الأب:" مرضت ومكثت بين الحياة والموت في المستشفى، أقمت ضدها جنحة بعد أن يئست من إصلاح حالها وإصرارها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكذلك طالبت بالحصول على تعويض مقابل الشهور التي مكثتها أعاني الأمرين بسبب عنفها، وفي المقابل هي لاحقتني بعشرات الدعاوي من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري".

"زوجتي اعلنت رغبتها في السطو على أموالى، رفضت الكف عن إيذائي، بالإضافة إلى خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها للتعدي بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عن كل حقوقي".. هكذا عبر الزوج عن معاناته أمام محكمة الأسرة

 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة