الحبس والغرامة لمن يجاهر بالغناء لإثارة الفتنة بقانون العقوبات

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:00 ص
الحبس والغرامة لمن يجاهر بالغناء لإثارة الفتنة بقانون العقوبات ميكرفون-ارشيفيه
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، من يجاهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتنة بالحبس والغرامة. 
 
وفي الصدد جاءت المادة  102 من القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصرى.
 
يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
 
 
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.  
 
 
ويشير القانون، إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى فى أحد السجون العمومية.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة