حدد قانون العقوبات عقوبة الشخص المتورط في إسقاط السيدة الحامل، سواء بالاعتداء عليها بالضرب، أو إعطائها أدوية تؤدي للإسقاط، سواء كان بموافقتها أم لا.
نصت المادة 260 أنه كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
كما نصت المادة 261 على أنه كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
وجاء بالمادة 262 أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
ونصت المادة 263 على أنه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة