"وداعا تعارض الأحكام".. حكاية حكم نتج عنه إنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام.. برلماني

السبت، 27 مايو 2023 09:55 ص
 "وداعا تعارض الأحكام".. حكاية حكم نتج عنه إنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام.. برلماني تعارض الأحكام القضائية - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "وداعا تعارض الأحكام القضائية"، استعرض خلاله حكما قضائيا في غاية الأهمية صادرا من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – ينهى الجدل القانونى بشأن الأحكام النهائية المتعارضة بناءً على قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية، وتصدى للفراغ التشريعى باختصاصها بالفصل  في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي، وذلك في الطلب رقم 1 لسنة 93 ق "هيئة عامة"، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية.

هذا الحكم نتج عنه  صدور قرارا من المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، نفاذا للحكم المنشور في الطلب حيث أن هذا القرار حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات، بمعنى أدق لو الحكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ففى هذه الحالة تختص المحكمة الدستورية العليا فى تحديد أيا منهما واجب النفاذ.

أما إذا كان الحكمان صادرين من القضاء العادى، فقوانين السطلة القضائية السابقة كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض لتحديد أيا منهما واجب النفاذ، أما قانون السلطة القضائية الحالى فقد خلا من نص مماثل للقوانين السابقة، فأصبح يوجد فراغ تشريعى يعالج هذه الحالة، فأخيرا تصدت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وجعلت لها الحق فى الفصل فى هذه المنازعة، ما أدى لصدور قرار رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، والذى يطالب فيه القانونيين والدستوريين بسرعة صدور ضوابط لتنفيذ هذا القرار، وإليكم التفاصيل كاملة.

"وداعًا تعارض الأحكام القضائية".. الهيئة العامة للنقض تُنهى الجدل القانونى حول أزمات صدور حكمين نهائيين متعارضين من القضاء العادى.. ورئيس "الأعلى للقضاء" يُصدر قرارًا بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة

f50fd3fd-ed06-41e4-9266-58b639da683c

                                            برلمانى 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة