زوج يتقدم بفواتير لإثبات تبديد زوجته 80 ألف جنيه من أمواله علي شراء أنتيكات

الجمعة، 26 مايو 2023 01:00 ص
زوج يتقدم بفواتير لإثبات تبديد زوجته 80 ألف جنيه من أمواله علي شراء أنتيكات محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
طالب زوج زوجته برد المهر المقدم لها البالغ 350 ألف جنيه، ورد المهر العيني  عبارة عن هدايا بـ 150 ألف جنيه وفقا للفواتير التي تقدم بها، وذلك بعد عام من زواجهما بعد ملاحقتها له بدعوي خلع، ورفض رد حقوقه والتحايل لسرقة مبالغ مالية منه لتعرض رد 10 آلاف جنيه فقط، ليؤكد الزوج بدعواه:" زوجتي تبدد ألاف الجنيهات شهرياً وفي أخر خلاف بيننا قامت بشراء انتيكات بـ 80 ألف جنيه في الشهر، وعندما أعترض ثارت وقررت اللجوء لمحكمة الأسرة".
 
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي تفتعل الخلافات وقامت بطردي من المنزل وسبي وقذفي، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، واستولت على الهدايا التي قمت بشرائها، والمهر، والمصوغات، ولاحقتني ببلاغات بشهود زور واتهامات كيدية لتحصل على أموالى مني".
 
وأكد الزوج:" عندما رفض تصرفات زوجتي وطالبت أهلها بالتدخل والطلاق أو تسوية الخلافات ورد حقوقى، قاموا بإرسال بلطجية لملاحقتي، لأعيش في جحيم وما زلت أدفع ثمن الخلافات معها حتي الأن".
 
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" كانت تعاملني كبنك يوفر طلباتها، لتشهد زيجتنا صراع دائم رغم مرور عام واحد فقط، لدرجة وصلت لطلبها الخلع دون علمي ثم ملاحقتها لي لاسدد لها تعويض مالي مليون جنيه، مما دفعني لطلبها في بيت الطاعة".
 
والقانون رقم 1 لسنة 2000 قرر حق الزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى إذا كان الصداق أو المهر مسمى فى العقد، ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه مطالبا الزوجة أمام المحكمة برد ما حصلت عليه.
 
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة ، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة