ضبط عصابة تسرق العدادات والأبواب الحديدية فى القاهرة

الأحد، 21 مايو 2023 11:41 ص
ضبط عصابة تسرق العدادات والأبواب الحديدية فى القاهرة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة العدادات والأبواب الحديدية بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من (أمين مخازن بإحدى المستشفيات بدائرة القسم) بسرقة وحدتى تكييف خارجية خاصين بالعيادات الخارجية بالمستشفى، حال إجراء الصيانة الدورية بالتكييفات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار ) بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة العدادات والأبواب الحديدية من داخل العقارات والمصالح الحكومية بأسلوب "الفك" واعترفا بارتكاب عدد 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل بمخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهامهم بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة