ضبط المتهم بقتل طفلة لسرقتها والتخلص من جثتها أعلى سطح منزل بقنا

الأحد، 14 مايو 2023 11:39 ص
ضبط المتهم بقتل طفلة لسرقتها والتخلص من جثتها أعلى سطح منزل بقنا حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة ابنة شقيقه (سن 8 ، مقيمة بذات الناحية) داخل جوال بلاستيكى وموضوعة داخل الرمال بحجرة أعلى سطح منزل متاخم لمسكنها ملك (ربة منزل) أثناء قيامه وأهليتها بالبحث عنها بأرجاء القرية لتغيبها عن مسكنهم .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالكة المنزل المذكورة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد السرقة وقررت باستدراج المجنى عليها بزعم شراء بعض الاحتياجات لها وعقب دلوفها لمسكنها قامت بالإجهاز عليها بخنقها بيدها واستولت على قرطها الذهبى ،كما أرشدت عن (القرط  الذهبى المستولى عليه) .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة