فى حال وقوع جريمة يقوم مأمور الضبط القضائي بضبط المتهمين، وهو الشخص الذى منحه القانون مهمة الضبط عقب وقوع الجرائم.
والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حددت فئتين من مأمورى الضبط الأولى يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم، وهم:
1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2 - ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3 - رؤساء نقط الشرطة.
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ثانيا: مأمورى الضبط فى جميع أنحاء الجمهورية، وهم:
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
كما نصت المادة على: ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.. وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة