أكرم القصاص - علا الشافعي

8 اشتراطات لترخيص السيارات والدراجات النارية .. التفاصيل

الأربعاء، 05 أبريل 2023 06:00 ص
8 اشتراطات لترخيص السيارات والدراجات النارية .. التفاصيل  وحدة تراخيص مرور
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
حدد قانون رقم 66 لسنة 1974 بإصدار قانون المرور والمعدل في 27 ديسمبر عام 2021، شروط الترخيص لتسيير مركبات النقل السريع.
 
 
وتعد مركبات النقل السريع، السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
 
 
 
وجاءت المادة مادة (11) لتقضي بأن يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
 
(1)   الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
 
(2)   التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.
 
(3)   استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفنى.
 
(4)   وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
(5)   وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
(6)   تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقًا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أى سبب آخر.
 
(7)   تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
 
(8)   وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهًا ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويًا وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
 
 
 
وأعفي القانون، من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومى .
 
 
 
وأناط القانون باللائحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة