هل جريمة سرقة التيار الكهربائى مخلة بالشرف؟

السبت، 29 أبريل 2023 12:00 ص
هل جريمة سرقة التيار الكهربائى مخلة بالشرف؟ سرقة تيار كهربائى، ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعاقب القانون على جرائم سرقة الكهرباء بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

 

- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

 

- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

ويقول الخبير القانونى، أشرف ناجى المحامى، إن جريمة سرقة التيار الكهربائى تعتبر جريمة مخلة للشرف على حسب بنود القانون، التى جرمت تلك الجريمة واعتبرتها سرقة كسرقة أي شئ والمعروف فى القانون أن أى جريمة سرقة تعتبر مخلة للشرف.

 

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند (1) من الفقرة الأولي.

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق على التيار الكهربائي.

 

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة