مع ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي أصبح تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى من اليسير حدوثها، ويعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها يعد تعديا صارخا على نص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان.
وتنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".
المشرع يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو بدون رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.
التنصت وتسجيل المحادثات عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى في أماكن خاصة، بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.
كما تنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وهذا مؤداه أن القانون جرم فعل الإزعاج أو المضايقة المتعمدة، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع أجهزة الاتصالات يشكل جريمة طبقاً للمادة سالفة الذكر فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة.
ويجب ثبوت الاتهامات المنسوب صدورها إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي تنطوي على توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما:
- الركن المادي والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه تشكل جريمة فضلاً عما سببته من إزعاج ومضايقة المجني عليه.
- الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرداته إلى تحقيق ذلك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة