حقوق الأرملة والأبناء من المعاش بعد وفاة الزوج.. التفاصيل

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 02:00 ص
حقوق الأرملة والأبناء من المعاش بعد وفاة الزوج.. التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 149 لسنة 2019،  صرف معاش للابنة المتوفى والدها شريطة عدم جوازها كذلك يسمح للزوجة الارملة صرف حقها من المعاش بمعدل ثلاثة أرباع المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين  وفي حالة وجود أبناء مستحقين يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها فمثلا في حالة  وجود زوجة ارملة وأبناء فتحصل الأرملة على نصف المعاش ويقسم النصف الآخر بين الأبناء .
 
وبدأت  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  اعتبارا من شهر أبريل 2023  تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإتاحة صرف المعاشات يوم السبت  من ماكينات الصرف الآلي ثم إتاحة الصرف في اليوم التالي من فروع  البنوك، ومنافذ الصرف الأخرى ، وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيو كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق منها  وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما  ويستثنى من ذلك الحالات "العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما  أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب ،وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة