نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي وافق عليه مجلس النواب، إجراءات الإحالة إلى مجلس التأديب والجزاءات التي توقع على الطلبة مع الإحالة إلى اللائحة الداخلية لتحديد سلطات توقيع تلك الجزاءات بما يتلاءم وجسامة الأفعال.
وحددت مشروع القانون، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لتقديم الطعن على قرارات مجلس التأديب.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (14) مكرراً) لتقضي بأن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة ويتضمن التحقيق بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى الطالب، ويُعلن الطالب بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقف إجراءات إعلان النتيجة أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره.
ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب نهائياً، ولذوى الشأن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
يُشار إلي أن مشروع القانون جاء في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل المجتمع وتحدياته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة