مسلسل "عملة نادرة" تناول جريمة التنقيب عن الآثار.. اعرف كيف واجهها القانون؟

الأحد، 23 أبريل 2023 12:00 ص
مسلسل "عملة نادرة" تناول جريمة التنقيب عن الآثار.. اعرف كيف واجهها القانون؟ عملة نادرة
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناول مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللى كريم والفنان جمال سليمان وأحمد عيد، الذى عرض ضمن دراما رمضان 2023 أحداثا متنوعة، قضية التنقيب عن الآثار والاتجار به، حيث جاء عبد الجبار بدجال لمعرفة مكان وجود الآثار فى البلد، وفى نفس الوقت ذاته كانت عائلة أبو عصاية قد جاءت بدجال آخر لنفس الغرض، والبحث عن الآثار ما هو إلا هوس لبعض الناس لتحقيق الثراء السريع  دون النظر للعواقب الوخيمة على تلك الأفعال التى يجرمها  القانون وقد تؤدى فى كثير من الأحيان بوفاة العديد من الأشخاص.

وحدد قانون حماية الآثار عقوبة متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار.

ونص القانون :" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وتؤكد المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة