أكرم القصاص - علا الشافعي

تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية من مهام الهيئة المختصة

السبت، 22 أبريل 2023 06:00 م
تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية من مهام الهيئة المختصة الطقس
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد التشريع الذي أقره مجلس النواب، نهائياً بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هو الأول من نوعه في مصر، فلم يكن هناك تنظيم سابق يتعلق بمجال الأرصاد الجوية سوي قـرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأرصاد.

وتكمن أهمية هذا التشريع، في ما تمثله الأرصاد الجوية من كونها مجال خصب لجذب الاستثمارات الاجنبية، هـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، ويرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

وشمل مشروع القانون اختصاصات للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تتمثل في :

-تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة.

-تلتزم بتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

-منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية.

-العمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية.

-الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة.

-تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً.

-الاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً.

-المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

 -تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية.

وحظر مشروع القانون إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، ويخالف ذلك المعاقبة بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وأيضا كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة