تعرف على اختصاصات مركز التحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المصرفية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:00 م
 تعرف على اختصاصات مركز التحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المصرفية البنك المركزى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، اختصاصات مركز التحكيم والتسوية فى المنازعات، ونصت المادة 223، على أن ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.
 
ووفقا للمادة، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون للمركز مدير تنفيذى يتم اختياره من ذوى الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز.
 
وتنص المادة على أن تتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التى يقدمها، والاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى، والمنح والإعانات التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً او لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة