أحكام عيد الفطر.. كيف يتم إحياء ليلة العيد وما صيغة التكبيرات؟.. "الغسل والتطيب" يسن فعلهما قبل صلاة العيد.. صلاة العيد ركعتان.. وإمكانية إقامتها فى الساحات والمساجد.. وحكمها: سنة مؤكدة واظب عليها الرسول الكريم

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:00 ص
أحكام عيد الفطر.. كيف يتم إحياء ليلة العيد وما صيغة التكبيرات؟.. "الغسل والتطيب" يسن فعلهما قبل صلاة العيد.. صلاة العيد ركعتان.. وإمكانية إقامتها فى الساحات والمساجد.. وحكمها: سنة مؤكدة واظب عليها الرسول الكريم احتفالات عيد الفطر المبارك
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حكمها: سنة مؤكدة واظب عليها الرسول وأمر بها الرجال والنساء

الأعياد سُنَّةٌ فِطْرِيَّة جُبِلَ الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم يخصِّصُون أيامًا للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرح لإحياء ذكرى مُناسَباتٍ حصلت فى مثل تلك الأيام، كأيام النصر وأيام الميلاد، وكان لِكُلِّ أمة أيامٌ معلومةٌ تُظهِر فيها زينتَها وتعلن سرورها وتُسرِّى عن نفسها ما يُصيبها من رَهَق الحياة وعَنَتِها، وعلى هذه السُّنَّة وَجَد النبى صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارَ فى المدينة بعد هجرته إليها يلعبون فى يومين، وَرِثُوا اتِّخاذَهُما عِيدًا عن الجاهليَّة، فلم يُنكِرْ أصْلَ الفكرة، وأباح اتخاذ العيد تحصيلًا لمزاياه القومية والاجتماعية والدينية، ولكنه استبدل بيومى الجاهلية يومين آخرين مرتبطين بشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام، وهما يوما الفطر والأضحى.

فقد جعل الله يوم الفطر عيدًا للمسلمين، فيه يتبادلون التهانى والتزاور، وفيه يتعاطفون ويتراحمون، وفيه يتجمَّلون ويتزيَّنون، وفيه يتمتَّعون بطيِّبات ما رزق الله، وفيه يُوَثِّقون بينهم عرى المحبة والإخاء، وحتى يَتِمَّ كُلُّ هذا باسم الله وفى ظِلِّ رحمته جعل افتتاح هذا اليوم السعيد اجتماعًا عامًّا للمسلمين يؤدون فيه جميعًا -على اختلاف طبقاتهم وفى صعيدٍ واحد- صلاةَ العِيد، يُكَبِّرُون فيها ويُهَلِّلُون ويشكرون الله على ما هداهم، ويعطِفون على إخوانهم الفقراء والمساكين وأرباب الحاجات؛ ليستغنوا عن السؤال فى هذا اليوم، ويُلقوا عِبْءَ الحياة خلف ظهورهم قليلًا بمشاركتهم إخوانَهم فى الصلاة ومبادلتِهم التَّحيةَ والمحبة، والتَّهنِئةَ والمودَّة، فيكون المسلم قد جَمَعَ فى هذا اليوم بين اتصاله بربه عن طريق العبادة، والاتصال بالناس عن طريق التعاون والتراحم والإخاء.

ولِيوم الفطر إيحاءاتٌ بنعم الله عز وجل؛ منها: أنه أول يوم بعد رمضان حيث تعود فيه إلى المؤمن حريته الشخصية فى مأكله ومشربه، بعد أن كان قد سلَّمَها إلى مولاه عزَّ وجلَّ خلال رمضان طائعًا مختارًا، إيذانًا بأنه لا يضحى بها إلا فى سبيل ما هو أعز منها وهو رضوان الله ومغفرته، أما فيما عدا ذلك فدون سَلِّها خَرْطُ القَتَادِ، ومنها أن المسلم يشعر فيه بفرحتين عظيمتين لهما أكبر الأثر فى حياته وقوته: فرحة القيام بالواجب، واجبِ الطاعة والامتثال لأمر الله، وفرحة الثقة بحسن الجزاء من الله، وهو ما يشير إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ» أخرجه البخارى ومسلم.

- إحياء ليلة العيد:

يسن إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر أو صلاة أو غير ذلك من العبادات، لا سيما صلاة التسابيح لفضلها؛ لحديث: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَى الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» أخرجه ابن ماجه واللفظ له، والطبرانى فى "الأوسط" والبيهقى، والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا، وقيل الكفر، وقيل الفزع يوم القيامة، ويحصل الإحياء بمعظم الليل كالمبيت بمنًى، وقيل بساعة منه، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة، والدعاء فيهما.

- تكبير العيد:

التكبير فى العيدين سُنَّة عند جمهور الفقهاء، قال الله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ﴾ [البقرة: 185]، وحُمِل التكبير فى الآية على تكبير عيد الفطر، وقال سبحانه فى آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِى أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، وقال أيضًا: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِى أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: 37]، وحُمِل الذكر والتكبير فى الآيات السابقة على ما يكون فى عيد الأضحى.

والتَّكبير هو التَّعظيم، والمراد به فى تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله فى كلمة "الله أكبر" كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية؛ لأن حقيقة الإلهية لا تلاقى شيئًا من النقص، ولذلك شُرع التكبير فى الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله، وشُرع التكبير عند نحر البُدْن فى الحج؛ لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام فى خطبة العيد.

ويُندب التكبير بغروب الشمس ليلتى العيد فى المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

ولم يرد فى صيغة التكبير شيء بخصوصه فى السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسى رضى الله عنه على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد فى ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، والْمُطْلَق يُؤْخَـذُ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشَّرع، ودرج المصريُّون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا"، وهى صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها فى كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فى كتابه "الأم" (1/ 276): [وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه] اهـ بتصرف.

وزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته فى ختام التكبير أمر مشروع؛ فإنَّ أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وآله وسلم تَفْتَحُ للعمل بَابَ القَبُول فإنها مَقْبُولَةٌ أَبَدًا حتى من المنافق، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها مُتَعَلِّقَةٌ بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

- ما يسن فعله قبل صلاة العيد:

ويستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، ويستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج؛ ففى حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى" أخرجه ابن ماجه والبيهقى، ولما رُوِى عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أن نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ" أخرجه الطبرانى فى "المعجم الكبير"، والحاكم.

ويستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره، ويستحب أن يَسْتَاك، ويَطْعَم شيئًا؛ لما روى عن أنسٍ رضى الله عنه أنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ"، وفى رواية: "وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا" أخرجه البخاري؛ ولكون اليوم يوم فطر بعد أيام الصيام، ويخرج فِطرته -زكاة الفطر- قبل أن يخرج؛ لما روى عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أن لا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ، وَتَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أن تَخْرُجَ" أخرجه الطبرانى فى "المعجم الكبير"؛ ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبًا إليه.

- صلاة العيد:

صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.

ووقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التى لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذى تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.

والأفضل فى مكان أدائها محلُّ خلافٍ بين العلماء: منهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد؛ استنانًا بظاهر فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين –وهم الشافعية-، وقالوا: أن المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن "العلة تدور مع المعلول وجـودًا وعدمًا".

وصلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها-كغيرها من الصلوات- وينوى بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل فى صفتها: فأن يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة؛ لما روى "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِى الأُولَى سَبْعًا، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" أخرجه الدارقطنى، والبيهقى، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أَنَّ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ فِى الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ" أخرجه الترمذى واللفظ له وابن ماجه.

والسُّنَّةُ أن تُصلى جماعة؛ وهى الصفة التى نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روى عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِى الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ" أخرجه البيهقى، ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِى أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ رضى الله عنهم خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ رضى الله عنه قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: أن هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضى الله عنه: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث أخرجه البيهقى، وفى رواية أخرى: فقال الأشعرى وحذيفة رضى الله عنهما: "صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ" أخرجه الطحاوى فى "شرح معانى الآثار".

قال الإمام النووى فى "المجموع": [قال الشافعى وأصحابنا: يُستَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة؛ يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده، هذا لفظ الشافعى فى "الأم" و"مختصر المزني"، لكن ليس فى "الأم" (ويمجده)، قال جمهور الأصحاب: يقول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولو زاد عليه جاز".

والسُّنَّةُ أن يقرأ بعد الفاتحة بـ"الأعلى" فى الأولى و"الغاشية" فى الثانية، أو بـ"ق" فى الأولى و"اقتربت" فى الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ثبت فى "صحيح" مسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

والسُّنَّةُ إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ، ويذكرَ اللهَ تعالى فيهما، ويذكرَ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصى الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، ويعلِّمهم صدقة الفطر، ويُسْتَحَبُّ للناس استماعُ الخطبة؛ لما روى عن أبى مسعود رضى الله عنه أنه قال يوم عيد: "أول ما يبدأ به أو يقضى فى عهدنا هذه الصلاة، ثم الخطبة، ثم لا يبرح أحد حتى يخطب" أخرجه ابن المنذر فى "الأوسط"، فإن دخل رجل والإمام يخطب، فإن كان فى المصلَّى-لا المسجد، وهو المخصص لصلاة العيد فقط دون بقية الصلوات- استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد؛ لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها، والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى، وإن كان فى المسجد ففيه وجهان: أن يصلى تحية المسجد ولا يصلى صلاة العيد؛ لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء، والوجه الآخر: أن يصلى العيد، وهو أولى؛ لأنها أهم من تحية المسجد وآكد، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة] اهـ بتصرف.

ويشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء فى باقى اليوم أو فى الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعى رضى الله عنهما لما رُوِى عن أنسٍ رضى الله عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ أن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء فى جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى وإن شاء حيثُ شاء.

ويجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّى أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصلَ بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما رُوِى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" أخرجه الطبرانى، ورُوِى عن عَلِى بن أبى طالِبٍ رضى الله عنه: "أنه أَمَرَ رَجُلًا أن يُصَلِّى بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أن يُصَلِّى أَرْبَعًا" أخرجه البيهقي؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلى ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع.

وإن أدرك الإمام فى التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتى فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التى ليست مُبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.

- ومن السنن المستحبة فى العيد:

تُسَنُّ التَّوْسِعةُ فى العيد على الأهل بأى شيءٍ كانَ من المأكول؛ إذْ لم يَرِد الشرعُ فيه بشيءٍ معلوم، فمن وسَّع على أهله فيه فقد امتثل السُّنَّة، ويجوز أن يُتَّخَذَ فيه طعامٌ معلوم؛ إذ هو من المباح، لكن بشرط عدم التكلف فيه، وبشرط أن لا يُجعَل ذلك سُنَّةً يُستَنُّ بها فيُعَدُّ مَنْ خالف ذلك كأنه مُرتكبٌ لكبيرة، وإذا وصل الأمر إلى هذا الحدِّ ففِعْلُ ذلك بدعة؛ إذ أنه بسبب ذلك ينسَبُ إلى السُّنة ما ليس منها.

وإظهار السرور فى العيدين مندوب، فذلك من الشريعة التى شرعها الله لعباده؛ إذ فى إبدال عيد الجاهليَّة بالعيدين المذكورين دلالةٌ على أنه يُفعَل فى العيدين المشروعين ما تفعلُه الجاهليَّة فى أعيادها مِمَّا ليس بمحظورٍ ولا شاغلٍ عن طاعة، وإنما خالفهم فى تعيين الوقتين، وأما التوسعة على العيال فى الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة