الحبس والغرامة لمن يخالف أحكام قانون العمل بشأن السلامة المهنية

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:00 ص
الحبس والغرامة لمن يخالف أحكام قانون العمل بشأن السلامة المهنية مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقوبات تصل للحبس والغرامة 20 ألف جنية لمن يخالف أحكام القانون بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
 
فجاءت المادة 256 من القانون، لتقضي بأن يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
ووفقا للفقرة الثانيةد تكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
 
وحسب المادة القانونية، يكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون.
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة