"لازم تعرف".. هل يجوز للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة؟

الأحد، 16 أبريل 2023 11:00 م
"لازم تعرف".. هل يجوز للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة؟ أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة جديدة يقدمها اليوم السابع، لشرح وتقديم العديد من المعلومات القانونية، التي يحتاجها المواطنون في كافة الأحداث اليومية والأسرية والتعاملات مع الجهات الحكومية وغيرها، وعلى مدار 30 حلقة يقدم اليوم السابع العديد من المعلومات الهامة، نكملها معا طيلة شهر رمضان المبارك تحت عنوان "لازم تعرف".
 
 
الحلقة الخامسة والعشرون  
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
 
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.
 
س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة؟
 
ج: إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما.
 
س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها؟
 
ج: القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
 
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
 
س: الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
 
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
 
س: كيفية عملية إقامة أو رفع الإعتراض على انذار الطاعة؟
 
ج: الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما، وتبين أسباب اعتراضها وهى إما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه  لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية،  ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة