تحقيقا لاعتبارات الانتماء للدولة.. "النواب" تعديل قانون أكاديمية الشرطة أبرزها ألا يكون المتقدم قد حمل جنسية أخرى.. وعدم إدراج الطالب على قوائم الكيانات الإرهابية واختبار التكيف مع الحياة النظامية أهم الشروط

الجمعة، 14 أبريل 2023 09:00 ص
تحقيقا لاعتبارات الانتماء للدولة.. "النواب" تعديل قانون أكاديمية الشرطة أبرزها ألا يكون المتقدم قد حمل جنسية أخرى.. وعدم إدراج الطالب على قوائم الكيانات الإرهابية واختبار التكيف مع الحياة النظامية أهم الشروط اكاديمية الشرطة - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكمالا لمنظومة توظيف معطيات العلم فى خدمة أغراض الأمن، أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات تشريعية جديدة على القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، تنظم إجراءات وشروط قبول الطلاب للدراسة بكلية الشرطة، ونفقات الدراسة والإقامة بالأكاديمية، فضلا عن تشكيل لجنة اختيار الطلاب.

 

يجب التنويه إلى أن أكاديمية الشرطة، تابعة لوزارة الداخلية ومكونة من عدة أفرع، فى مقدمتها "كلية الشرطة"، التى تعد الكلية الأساسية فى الأكاديمية، لأنها تحتوى على جميع مواد كلية الشرطة، و"كلية الدراسات العليا" ويلتحق الطالب بهذا التخصص ليقوم باستكمال دراسته بعد الشرطة وحصوله على الليسانس، و"كلية التدريب والتنمية" متضمنا عدد من المعاهد منها القادة وتدريب ضباط الأمن واتصالات الشرطة، و"مركز بحوث الشرطة"، يحوى العديد من المراجع والأبحاث، "مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة".

 

وفى هذا الصدد، جاء مشروع القانون متضمنا تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية، ومنح المرونة الكافية لمجلس إدارة الاكاديمية فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

 

واستحدث مشروع القانون - الذى أقره المجلس النيابي- تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

 

فجاءت المادة الثامنة، لتمنح مجلس إدارة اكاديمية الشرطة المرونه فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة فى الأسعار ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعيـة والرياضية الذى يؤديه المتقدم للالتحاق بكليـة الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التى يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين فيها.

 

وتقضى المادة الثامنة، بأن تتحمـل الدولـة نفقـات تعليم وتـدريب وإطعـام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكليـة الشـرطة، ويتحمـل الطـالـب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتـب الدراسية والخـدمات التـى يحددها مجلـس إدارة الأكاديميـة أثنـاء دراسـتـه.

 

ووفقا للمادة القانونية، يؤدى الطـالـب بـكـل سـنـة دراسـية مبلغـًا يـقـدره مجلس إدارة الأكاديميـة، بمـا لا يجـاوز 3 آلاف جنيه مقابـل التـأمين الصحى والنشـاط الثقـافى، الرياضـى والاجتماعى، ويحـدد المجلـس أوجـه تحصيله وصرفه ويحصـل مقابـل ملفـات وإجـراءات القيـد بكليـة الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بنـاءًعلى طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحـدة للالتحـاق بـالـدبلومات وعنـد التسجيل لدرجة الدكتوراه.

 

وأجاز المادة، لمجلـس إدارة لأكاديميـة بنـا علـى طلـب كليـة الدراسات العليـا أن يقـرر كـل عـام مبلغًا لا يـجـاوز 5 آلاف جنيـه يؤديـه الـدارس سـنويًا بالكليـة مقابـل الخـدمات والأنشـطة الثقافيـة والاجتماعية والرياضية، ويحـدد المجلـس أوجـه صرفه.

 

وحسب المادة، يؤدى الدارس الوافد على غير منحـة مقابل قيـده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديميـة بنـاء علـى طلـب الكلية بما لا يجاوز 30 ألف دولار أمريكى، وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار اليها نقدا أو باحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لاحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

وأدخل المشرع تعديلا على المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاصة بشروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقًا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية.

 

 كما نصت المادة القانونية، صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض فى الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك فى نتائج الاختبارات التى تؤدى فى الكلية واستغلال ذلك فى الطعن عليها أمام جهات القضاء. 

 

وتضمنت المادة شروط الالتحاق بالكلية وهى أيضًا شروط للاستمرار بها لإزالة اللبس فى تفسير النصوص القانونية التى يتجه بها البعض نحو تفسير ضيق باعتبار هذه الشروط خاصة بالقبول فقط وما قد يثيره هذا التفسير من إشكاليات فى إقامة دعاوى قضائية.

 

وتقضى المادة العاشرة، بأن يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي: (1) أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ومن غير مزدوجى الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.(3) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.(4) إلا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبى نهائي.(5) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.(6) إلا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.(7) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

 

 ووفقا للمادة القانونية، تعتبر هذه الشروط لأزمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية.

 

وتناولت المادة ( 11) تعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وصحة انعقادها بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية، وكذلك تم اشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها. 

 

وتنص المادة (11) على أن تُشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية، وعضوية كل من: 1 – نائب رئيس الأكاديمية. 2 – مدير كلية الشرطة. 3 – مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص. 4 – مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.5 – كبير معلمى كلية الشرطة. 6 – وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.

 

ووفقا للمادة 11 يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قرارتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

 

كما أدخل المشرع تعديلا على المادة 12 لتؤكد على أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها، من خلال مد فترة الوضع تحت الاختبار، لتصبح ستة أشهر بدلًا من أربعة أشهر لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييمًا متكاملًا.

 

وعالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأى سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتى تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، باعتبار أن تلك الاشتراطات هى ذاتها التى يتطلبها القيد لأول مره، ولتجنب إعادة قيد المصابين بأمراض بدنية أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة للدارس بالكلية حتى التخرج منها. 

 

فجاءت المادة (12) لتقضى بأن يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة.

 

وحسب المادة، فأنه لا يجوز يجوز قيد طالب فى الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازة للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقى الشروط اللازمة للقبول بالكلية. وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية".

 

واستهدفت تعديلات المادة (33) تحقيق اعتبارات الحفاظ على المال العام حيث تم النص على سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شرط اللياقة الصحية أو الوفاة، وفى ذات الإطار تم النص على التزام خريج كلية الشرطة برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف النفقات التى تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية حال تركه الخدمة قبل مضى عشر سنوات من تاريخ تخرجه، كما أعطت الحق للمجلس الأعلى للشرطة فى إعفاء الضباط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقًا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة، وأوضحت أن المبالغ المستردة تؤول إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية، وتحديد وسائل تسديد هذه المبالغ.

 

يُشار إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التى صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمنى للتفاعل المجتمع وتحدياته. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة