وضع قانون الاستثمار تعريفا واضحا لما أطلق عليه مصطلح "ممثل الجهة المختص" حيث عرفه القانون أنه المسئول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو المكلف من شركات المرافق العامة، للعمل فى نظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها، والذى تنتقل إليه بموجب أحكام هذه القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره وتشجيع الاستثمار وتنميته.
جدير بالذكر أنه وفقا لقانون الاستثمار ،لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفى جميع الأحوال، يجب أخذ رأى الهيئة قبل إصدار هذه القرارات، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المقررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة