مأموريات الشهر العقارى تحدد 3 شروط لتسجيل العقارات والأراضى.. التفاصيل

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:00 ص
مأموريات الشهر العقارى تحدد 3 شروط لتسجيل العقارات والأراضى.. التفاصيل الشهر العقارى- أرشيفية
كتب ‘ـ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى 7 مايو من العام الماضى بدأت مأموريات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية فى استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم وأراضيهم ممن تنطبق عليهم الشروط التى حددها القانون.
 
ووفقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات الشهر العقارى يجوز تسجيل العقارات لمن تنطبق عليه هذه الشروط وهى:
 
1- من لديه عقد نهائى.
2- من لديه عقد عرفى ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية.
3- وضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 عاما بحسن نية.
 
 
واختصر القانون الجديد خطوات تسجيل العقار في الشهر العقارى تضمنت:
 
1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.
 
2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد.
 
3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:
- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة
- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة 
- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه
 
4- تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته
- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"
- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية"
- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد"
 
5- يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر
 
6- تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال 
 
7- تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.
 
8-عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة