أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يلزم بتعيين عضو بمجلس البنك المركزى حال خلو أحد المقاعد خلال 60 يوما

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:00 ص
القانون يلزم بتعيين عضو بمجلس البنك المركزى حال خلو أحد المقاعد خلال 60 يوما البنك المركزى - ارشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أن مجلس إدارة البنك يشكل برئاسة المحافظ، وعضوية كل من ،نائبي المحافظ ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات، يكون من بينهم اثنان من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .
 
ووفقا لنص المادة رقم 20 من القانون، فإنه إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته عين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق .
 
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة