واجه قانون رقم 26 لسنة 1975 بإصدار قانون الجنسية المصرية المعدل في 30 يوليو عام 2019، أي محاولات للحصول علي الجنسية بالكذب أو الخداع، وذلك بعقوبات تصل إلي السجن 5 سنوات لكل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره، أقوال كاذبة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (27) لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.
وعرف القانون "المصريون" بأنهم المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة، وكذا من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية
ووفقا للقانون،لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة