نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى تجاوز المليون جنيه من داخل إحدى مزارع الدواجن بالدقهلية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (مالك مزرعة دواجن "كائنة بدائرة المركز" - ونجله مُصاب بطلق نارى" - مقيمان بدائرة المركز) بقيام (3 أشخاص) بالدلوف لداخل المزرعة الخاصة بهما أثناء تواجدهما وتهديدهما بأسلحة نارية والإستيلاء منهما على (مبلغ مالى تجاوز المليون جنيه - هاتف محمول)، وأثناء قيامهم بالهرب تمكن نجل مالك المزرعة "المصاب" من اللحاق بأحد المتهمين والإمساك به وحال ذلك أطلق المتهم عيار نارى تجاهه محدثاً إصابته إلا أنه تمكن من الإمساك به وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وضُبط بحوزته (بندقية آليه - عدد من الطلقات لذات العيار).
تم تشكيل فريق بحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم المضبوط بالإشتراك مع (5 أشخاص آخرين "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظتى الدقهلية والإسكندرية) .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه وقرر أحدهم أنه نظراً لعمله بمزارع الدواجن بذات المنطقة الكائن بها مزرعة المجنى عليهما وعلمه بمواعيد بيع الدواجن وحيازتهما لمبالغ مالية عقد العزم على سرقتهما وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهم ضبط (" جزء من المبلغ المستولى عليه" ، والسيارة والسلاح النارى المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) ، كما أرشد أحدهم عن أسلحة نارية أخرى كان يحتفظ بها ولم تستخدم فى إرتكاب الواقعة وهى كالآتى ( 2 بندقية آلية – رشاش – 6 خزائن – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة