جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين بقتل مواطن في الصحراء بالجيزة، بسبب خلافات مالية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين بقتل مواطن وحرق جثته في الصحراء بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (سيدة- مُقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائداً سيارة ملاكى وعدم عودته.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه، حيث قاموا باستدراجه لمكان خالى من المارة وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياه وقاموا بإلقاء جثته بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة واستولوا على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.
كما أرشدوا عن (السيارة قيادة المجنى عليه، هاتفة المحمول، السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمان فى إرتكاب الواقعة") وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة