أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة بدعوى طلاق: "زوجى تبرأ من نسب طفله واستولى على منقولاتى ومصوغاتى"

الأحد، 26 مارس 2023 03:05 م
سيدة بدعوى طلاق: "زوجى تبرأ من نسب طفله واستولى على منقولاتى ومصوغاتى" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي سب وقذف وتشهير ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بالقاهرة الجديدة، واتهمته باستغلال حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور خاصة بها، وقيامه بتلفيق اتهامات كيدية، وسبها وقذفها بأبشع الألفاظ، لتؤكد بدعواها: "زوجي دمر حياتي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي".
 
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تبرأ من نسب طفله، وجعلني أذوق العذاب بسبب إصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، مما دفعني لتقديم بلاغ ضده، واتهمته بالتشهير بي وحرماني من حقوقي الشرعية، بخلاف تعليقه لي ورفضه تطليقي والإنفاق علي، بسبب تحريض أهله له علي إيذائي".
 
وتابعت: "تهرب من نفقاتي ورفض الاعتراف بنسب طفله بعد ولادتي، وتركني معلقة ورغم طلبي منه حل الخلاف ودياً، مما دفعني طلب الطلاق وحبسه بدعاوي قضائية بمحكمة الأسرة، للتصدي لمواصلته تهديدي للتنازل عن حقوقى".
 
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
 
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة