وفقا للقانون.. أموال صندوق الأعلى لصناعة السيارات تعتبر أموالا عامة

الأحد، 26 مارس 2023 06:00 ص
وفقا للقانون.. أموال صندوق الأعلى لصناعة السيارات تعتبر أموالا عامة سيارات - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في مادة رقم 11 أن أموال الصندوق أموال عامة، ونصت المادة علي :تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

ورصدت المادة 2 من القانون هذه الأهداف، إذ نصت على: "يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ - وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

٢ - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

٣ - اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

٤ - دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

٥ - التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

نصت المادة 1 من القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على: "يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس، ويُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.

الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

الوزير المعنى بشئون التخطيط.

الوزير المعنى بشئون النقل.

الوزير المعنى بالشئون المالية.

وزير الدولة للإنتاج الحربي.

أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة.

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة