القانون يحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الطرود البريدية

الخميس، 23 مارس 2023 03:00 ص
القانون يحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الطرود البريدية البنك المركزى - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كفل قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، وإخراجه أيضا بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى، مع حظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 213 لتقضى بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
 
ووفقا للفقرة الثانية، فإن إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
 
وأجاز القانون للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة، مع حظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
 
واستثناء من الحد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.
 
وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على البنك المركزى والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
 
وتسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق.
 
كما تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة