وبدلات الأطباء والمعلمين..

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بزيادة الأجور والمعاشات

الأحد، 19 مارس 2023 02:09 م
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بزيادة الأجور والمعاشات مجلس النواب - أرشيفية
محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. 

 

ويعكس مشروع القانون، حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم.

 

ويأتى مشروع القانون استجابةلتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال أعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.

 

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

 

كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة( 15% ) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2023 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الاساسى، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الاساسى لكل منهم.

 

وتضمنت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافى شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

 

وتضمنت المادة الخامسة إلا يقل إجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزايادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى ( علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.

 

وتضمنت زيادة مبلغ حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.

 

 وتضمنت المادة السابعة منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.

 

كما تضمنت المادة الثامنة استبدال نص المادة رقم ( 3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافآة التدريب الاجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافآة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالى ما يتقاضاه شاغلى وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافآة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه أعمالا لحكم الاحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافآة التدريب الاجبارى سوف تسرى كذلك على خريجى كليات طب الاسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الاجنبية

- كما تضمنت المادة التاسعة زيادة مكافآة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى وذلك لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى وتضمنت المادة التاسعة من المشروع زيادة الفئات المقررة المشار إليها لتصبح المكافاءة الشهرية علاج الطبيعى والتمريض العالى 2500 جنيه شهريا والتمريض المتوسط والفن الصحى 1300جنيه مع اشتراط الالتزام بالضوابط المقررة لإستحقاق المكافآة المشار إليها لكل منها.

- وقد تضمنت هذه المادة استحداث حكم جديد يجيز زيادة المكافآة المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.

- وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة النص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، بحيث يكون استحقاق هذه المكافآة مستمدا من هذه المادة دون غيرها.

 

كما تناولت المادة العاشر مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

 

وبموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها يتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بما يضمن زيادة ( بدل مخاطر مهن طبية) الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية

 

(1700) جنيه للأطباء البشريين

(1300) جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى

(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنيه لفنيى التمريض والفنيين الصحيين، وتضمنت الفقرة الثالثى من المادة مضاعفة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت.

 

كما أكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين/العاملين بالجهاز الادارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ ( أول أبريل سنة 2023 ) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الاحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه.

 

- وتضمنت المادة الثانية عشرة هذه النص على تعجيل موعد استحقاق الزيادة فى المعاشات المستحقة فى 30يونيو 2023 لتصبح أول أبريل سنة 2023، وذلك استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2024 فى المواعيد المقررة قانونًا، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعى العبء المالى الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية وعلى أن تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة