"إعلام النواب" تناقش تعديلات قانون "جائزة المبدع الصغير" الأسبوع القادم

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:00 ص
"إعلام النواب" تناقش تعديلات قانون "جائزة المبدع الصغير" الأسبوع القادم لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
 
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "كفل الدستور في المادة 67 حرية الإبداع الفني والأدبي وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، كما كفل للطفل الحماية اللازمة له بكافة أشكالها وأنواعها، وأقر حقه في تنميته وجدانياً ومعرفياً".
 
وأشارت إلي أنه إعمالاً للحق الدستوري صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، تمنح سنوياً لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 18 سنة منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً من عن أفضل المصنفات والأعمال التي أنتجوها وتحقيقاً لدور وزارة الثقافة في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، وفي سبيل قيامها بالدور المنوط بها في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، ذلك أنه لو حدث وان وقع الطفل في تماس مع القانون فإنه يصير معرضاً للخطر في هذه الحالة، ويحتاج إلى رعاية وحماية، ومن ثم يقع على عائق الوزارة، بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل وللقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى جنوحه للجريمة".
 
وتابعت: "فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته، إذ أقر القانون المار ذكره استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كل الحقوق له، ومن ثم فإن من شأن وجود نص البند (3) أن يؤدى إلى إبناء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن فضلاً عما لحذف هذا الشرط من أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة