فرد أمن إدارى بمستشفى وراء قتل مسنة لسرقتها فى المنوفية

الأحد، 12 مارس 2023 11:23 ص
فرد أمن إدارى بمستشفى وراء قتل مسنة لسرقتها فى المنوفية ضبط متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من إحدى السيدات، بالعثور على جثة  شقيقة زوجها ("مسنة" ربة منزل) مُكبلة اليدين ومكممة داخل شقتها الكائنة بدائرة المركز. 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن إدارى بأحد المستشفيات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز ).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليها لترددها على المستشفى محل عمله لتلقى العلاج ولعلمه بأنها تقيم بمفردها فإختمر فـى ذهنه فكرة سرقتها والتخلص منها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكنها  بدعوى السؤال عنها وتعدى عليها بالضرب وقام بتكبيل يديها وتكميمها حتى فارقت الحياة ، وإستولى منها على (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالهرب .. كما أرشد عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة