تعرف على ضوابط الصيد فى مصر وفقًا للقانون

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:00 ص
تعرف على ضوابط الصيد فى مصر وفقًا للقانون الاستزراع السمكى
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت وزارة الزراعة إشارة البدء فى المشروع القومي لتطوير البحيرات الطبيعية فى مايو 2017، بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه، بهدف تطهير البحيرات وإزالة التعديات لتنمية البحيرات الشمالية وزيادة إنتاج مصر من الأسماك، وبالفعل تم تطوير بحيرات"المنزلة – البرلس – إدكو – البردويل – مريوط" وساعد المشروع في زيادة الإنتاج السمكي.
 
وأصدر مجلس النواب القانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اختصاصات رئيس الوزراء بالاشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 
 
وفى التقرير التالى نتعرف على ضوابط الصيد فى مصر وفقًا للقانون:
 
1-يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،  تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.
 
2- يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
 
3- حدد القانون قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد.
 
4- حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
 
5-حدد القانون، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
 
6-حظر القانون فى المادة 15 حيازة استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
 
 7-عاقب القانون كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لاحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة