ضبط المتهم بدهس سيدة بسيارته والتسبب فى وفاتها بالقاهرة الجديدة

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:30 ص
ضبط المتهم بدهس سيدة بسيارته والتسبب فى وفاتها بالقاهرة الجديدة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال جثة (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بها إصابتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم . 
 
بالانتقال وسؤال شقيق المجنى عليها، أقر بتلقيه اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص أخبره خلاله المتصل بأنه حال عبور شقيقته الطريق بدائرة القسم إصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها، والتى أودت بحياتها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلال السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين وجود تلفيات بالسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ فوجئ بعبور المتوفية، ولم يتمكن من تفاديها وانصرف من محل البلاغ خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة