الداخلية تضبط لصوص المجوهرات فى القاهرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:17 م
الداخلية تضبط لصوص المجوهرات فى القاهرة حلمة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( حارس عقار - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى ) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة ( مصوغات ذهبية - مبلغ مالى - عدد 3 ساعات رجالى ) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.
 
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.. وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية .
 
ونجحت الجهود في ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمــس ) .. وبحوزته (مجموعة من المشغولات الذهبية والفضية- و 4 هواتف محمـــــولة "مجهوليـن المصــــــدر" بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمحل الضبط بأسلوب "التسلق".
 
 وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة بنى سويف) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".. وبحوزته (قطع غيار سيـــارة، مفتاح إنجليــــزى) بمناقشته عن مصدر المضبوطــات إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بإرتكابه عدد 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشــــاده ضبط المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها بإستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة