وضع قانون الهيئات الشبابية عددا من الاشتراطات لشهر الهيئة الشبابية التي يجب توافرها، وتتمثل في ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا، أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون، وأن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
ونص القانون على أن مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها، ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
وينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من رئيس مجلس الإدارة.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة، ونظام قيد طلبات الشهر، والسجلات الخاصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة