8 اختصاصات للمدير التنفيذى للاتحاد المصرى للغرف السياحية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:00 ص
8 اختصاصات للمدير التنفيذى للاتحاد المصرى للغرف السياحية.. اعرف التفاصيل قرى ومنشآت سياحية - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت المادة 56 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، اختصاصات المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية.

وتضمنت المادة من مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب في المجموع، أن يكون للاتحاد المصرى للغرف السياحية مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وخولت المادة المدير التنفيذي للاتحاد اختصاصات وهى الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وإعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وتصريف شئون الاتحاد، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه، والإشراف ومتابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد ، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، وأي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس إدارة الاتحاد.

وحظرت المادة على المدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، وجاء نص المادة 56 كالتالي:

يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية

 

      1-الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد

 

      2-تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب

 

      3-إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي

 

      4-تصريف شئون الاتحاد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

5-أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه

 

            6-متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد

 

-7-اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد

 

      8-أي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد

 

ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويُحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه

 

ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة

 

ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة