المتهم بالاعتداء على شخص فى مدينة نصر يعترف بارتكاب الجريمة لسرقته بالإكراه

الجمعة، 17 فبراير 2023 12:01 م
المتهم بالاعتداء على شخص فى مدينة نصر يعترف بارتكاب الجريمة لسرقته بالإكراه مشاجره - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف المتهم بالشروع في قتل شخص بمدينة نصر، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، لسرقته بالإكراه، وذكر أمام رجال المباحث، أنه استوقف المجني عليه بالشارع، وهدده بسلاح أبيض في محاولته لسرقة متعلقاته، ونتيجة لمقاومة المجني عليه له، اعتدى عليه بسكين.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت النيابة بحجزه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) مصاب بجرح قطعى بالجسم ، حيث قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ومحاولة سرقته ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول  "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المُبلغ بالضرب مُحدثاً إصابته المشار إليها ومحاولة سرقته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة