سعت الدولة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة؛ لدمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وبسط القانون الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
ومن جانبها، أوضحت محافظة الجيزة المستندات المطلوبة لتقديم طلب إصدار ترخيص لمحل وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك على النحو الآتى:
1-صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.
2-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.
3-توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
4-صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.
5-صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.
6-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
7-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
8-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.
9-رسم توضيحي "كروكي" موضح به موقع المحل.
10-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11-مستخرج رسمى من السجل التجارى.
12-شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة