أكرم القصاص - علا الشافعي

فتاة تتزعم عصابة لبيع المجوهرات المقلدة بفواتير مزورة في القاهرة

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:36 ص
فتاة تتزعم عصابة لبيع المجوهرات المقلدة بفواتير مزورة في القاهرة مجوهرات_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسقطت الشرطة عصابة تعمل في مجال تقليد المجوهرات وتزوير فواتير لبيع "الذهب المضروب" بها، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى الفتيات) بعرض قرط ذهبى "مقلد" للبيع بأحد محال بيع المصوغات الذهبية الكائن بدائرة القسم.
 
على الفور تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطها وتبين أنها ( فتاة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وبمناقشتها قررت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد المشغولات الذهبية بمشاركة (شخصان آخران "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد 7 فواتير "بقصد استخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة"- مبلغ مالى)، وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمة الأولى وإعترفا بحيازتهما للفواتير بغرض إستخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
  
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة