مجلس النواب يقر 7 اختصاصات لهيئة مكتب الغرف السياحية

الأحد، 12 فبراير 2023 12:20 م
مجلس النواب يقر 7 اختصاصات لهيئة مكتب الغرف السياحية المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 28 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحة واتحاد لها، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.
 
وتتضمن المادة 28 على اختصاصات هيئة مكتب الغرفة في بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تُعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه، وبحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الغرفة واقتراح ما تراه في شأنها.
 
وجاء نص المادة كالتالي :"تُباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية:
 
1-      بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تُعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.
 
2-      بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الغرفة واقتراح ما تراه في شأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
 
3-      الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
 
4-      الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
 
5-      متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
6-      أية اختصاصات أخرى يُسندها مجلس الإدارة لها.
 
ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.
 
وبجانب هذه الأهداف أيضا أن مشروع القانون وضع نظاما متكاملا لتسوية النزاع فى المجال السياحى بشكل ودى، ووضع مشروع القانون تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها فى مجال النشاط السياحى، وكذا وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا فى اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة