"رياضة النواب": حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعاطي المنشطات

الأحد، 12 فبراير 2023 10:09 م
"رياضة النواب": حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعاطي المنشطات لجنه الرياضه
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جلستي استماع اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وذلك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني - عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ذات الموضوع، وذلك بحضور (خبراء اللوائح والقوانين الرياضية – المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات).
 
وشدد الدكتور محمود حسين، علي حرص لجنة الشباب والرياضة على عقد جلسات حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للاستماع إلى جميع أطراف المنظومة الرياضية حول مواد التعديل وذلك لتلافي ومعالجة الآثار السلبية التي شهدها التطبيق العملي لمواده وتداركها عند وضع التصور النهائي لمشروع القانون بشكل يُرضي ويُلبي كل الآمال والطموحات المعقودة على هذا القانون لوضع علاج وحل جذري لمشكلات الرياضة المصرية.
 
وتطرق إلى تناول قانون الرياضة ما يتعلق بالمنشطات في مادتيه رقمي (33) محل التعديل و(34)، حيث حظر القانون على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما حظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
 
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هانم أمير مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المنظمة تنشر بصفة دورية على موقعها الرسمي تحديث لقائمة المواد المحظور تعاطيها وتداولها والاتجار بها، فضلا عن قيام المنظمة بتوزيع نشرة بقائمة المواد المنشطة المحظورة على جميع الاتحادات والهيئات الرياضية.
 
وأشارت  إلى أن إلزامها بالنشر في الجريدة الرسمية من شأنه تحميل المنظمة أعباء مالية، في حين رأى الخبراء القانونيون ضرورة نشر المنظمة لقوائم المواد المنشطة المحظور تعاطيها أو تداولها لقطع الحجة على اللاعبين في عدم علمهم بتلك المواد المنشطة تطبيقًا لقاعدة "عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون".
 
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع التعديل تضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: 
" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
 
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات."
 
 
وفى نهاية المناقشات، بشأن المادة (33) اتُفِقَ على الصياغة المقترحة التالية:
" يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة أو استخدام الوسائل المحظورة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتنشر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قائمة المواد والوسائل المحظورة الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.
 
وعلى جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية والسلطات التنفيذية بالدولة تسهيل عمل مراقبي مكافحة المنشطات التابعين للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.
 
عقب ذلك استكملت اللجنة - بمشاركة الخبراء القانونيين الحاضرين لجلسة استماع  - مناقشة التصور الخاص بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بمشروع القانون في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حيث أكد الخبراء على ضرورة أن يتضمن القانون موادًا ترسي قواعد الفصل في المنازعات الرياضية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، وتعالج إشكالية عدم انعقاد اختصاص مركز التسوية والتحكيم بناء على شرط أو مشارطة، وإجراءات تنفيذ الصيغة التنفيذية الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم، والتفرقة بين لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والإجراءات المتبعة أمام المركز بحيث تحقق سرعة الفصل في المنازعة الرياضية، والتفرقة بين العقوبة الرياضية في المسائل الفنية والتي لا تستلزم إصدار صيغة تنفيذية لها ونظيرتها المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والتي تتطلب إصدار صيغة تنفيذية لتنفيذها.
 
حضر جلسة الاستماع عن وزارة الشباب والرياضة:المستشار  محمد دياب  المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، والدكتورة هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، كما حضر جلسة الاستماع مجموعة من الخبراء الرياضيين، وهم: المستشار محمد المشطا المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس لجنة الهيئات والأندية باللجنة الأولمبية المصرية، وعبد الله الشالشهابي، محكم رياضى، والدكتور أشرف الميداني، خبير رياضي، الدكتور عبد اللطيف صبحي - كلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة