القانون يلزم مجلس إدارة الغرف السياحية المنحل بتمكين اللجنة المعينة من القيام بعملها

الأحد، 12 فبراير 2023 01:05 م
القانون يلزم مجلس إدارة الغرف السياحية المنحل بتمكين اللجنة المعينة من القيام بعملها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزمت المادة 37 من مشروع قانون الحكومة بشأن الغرف السياحية ،مجلس إدارة الغرفة المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادتين (36-16) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية.
 
ونصت المادة 37 على أنه يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.
 
كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 38 من القانون والذى تنص على :
 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
 
1.إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.
 
2.     إذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التي انتُخِب أو عُين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها.
 
3.     إذا شُطِبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان.
 
ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.
 
وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وكان النائب عبد السلام الخضراوى تقدم بتعديل على المادة بحيث تضاف كلمة غير العادية للفقرة الأخيرة لتصبح :"يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة