شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة.. بالقانون

الجمعة، 10 فبراير 2023 04:00 ص
شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة.. بالقانون نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب وعضوية المجلس، بعد غد السبت، وحتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، باستثناء الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لتعلن كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.
 
كما قرر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت-حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.
 
وينشر "اليوم السابع" شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة، وفقا للمادة 37 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، التى تنص على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما.
 
 
ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة، أن يكون قد مضى على قيده فى جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل بالنسبة المرشح لمنصب النقيب، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
 
ومن الأوراق المطلوبة للترشح، صورة لكارنية المشتغلين للمرشح ودمغة صحفية.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة