حالات إلغاء ترخيص الآبار الجوفية طبقا لقانون الموارد المائية.. تشمل عدم حفره

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:00 م
حالات إلغاء ترخيص الآبار الجوفية طبقا لقانون الموارد المائية.. تشمل عدم حفره مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
 
ونظم القانون آلية استصدار تراخيص الآبار، بالنص على أن تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنین بحفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية، وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير الأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى، كما تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سیاسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
 
ونظم التشريع، ضوابط ترخيص الآبار وإلغائها بالنص على أنه يلغي ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها، كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص بها، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له وفي حالة تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة برد مها في المدة التي تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.
 
وأكد على أنه يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلا منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناء على توصية من اللجنة العليا للتراخيص و على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجدید التراخيص السارية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم ، وتعفی من هذه الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التکمیلی.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة