أقامت زوجة دعوي تعويض ضد زوجها، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، ودعوي حبس أمام محكمة الجنح لرفض زوجها تنفيذ حكم قضائي بضم الحضانة الصادر لها من محكمة الأسرة، وطالبته بسداد مبلغ مالي 120 ألف جنيه لحرمانه من الرؤية بعد 6 شهور، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية.
وأشارت الزوجة بدعواها بعد رفض زوجها تمكينها من التواصل مع أبنائها لمعاقبتها على طلب الطلاق-وفقا لوصفها-:" رفض كافة الحلول الودية للتطليق رغم عرضي إبراءه من المؤخر وطلب فقط منقولاتي ومصوغاتي والأطفال، تعنت وشوه سمعتي، لأعيش في جحيم بسببه، وهددني بأنه سيتركني على ذمته حتي أموت ولن يطلقني".
وأكدت:" ووصل متجمد النفقات قبل طرده لى من مسكني لـ 210 ألف جنيه ولم يسدد جنيه واحد وبعد صدور حكم حبس ضده أقتحم شقة الزوجية رغم صدور لي قرار بالتمكين المنفرد بسبب عنفه وقام بطردي للشارع واحتجز أطفالي وحرمني منهم، ، لأعيش في جحيم بسبب إلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي وفقا للمستندات".
المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، نصت عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة