رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حق الجوار.. مدى جواز تعويض الدول المجاورة لأماكن الحروب والنزاع حال تضررها وفقا للقانون الدولى"، استعرض خلاله المواثيق والمعاهدات تلزم دول الصراع الملتهبة بتعويض جيرانها عند ارتكابها أى خطأ، وجبر الضرر من المبادئ المستقرة، خاصة وأن للحروب المطولة تأثيرات طويلة الأمد على العالم بأثره، ولكن الأكثر تضررا من تلك الحروب والنزاعات هي الدول المجاورة لأماكن الصراع، فخريطة العالم لم تخل يوماً من صراعات ملتهبة، وأغلب تلك الصراعات اندلع في قلب قارات العالم القديم "آسيا، وأفريقيا، وأوروبا"، ما يجعل العالم بأثره يقف اليوم "خائفا يترقب" من حرب عالمية ثالثة على الأبواب.
وفي القلب من تلك المناطق على مستوى العالم هى منطقة الشرق الأوسط، صاحبة النصيب الأوفى من تلك الصراعات المحتدمة، ولكن يظل السؤال الأكثر تداولا خلال هذه الأيام حول مدى جواز تعويض الدول المجاورة لأماكن الحروب والنزاع حال تضررها وفقا للقانون الدولى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة أن فكرة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني هي فكرة حديثة نسبيًّا في القانون الدولي، ونري أن التعويض عما تسببه انتهاكات القانون الدولي قاعدة أساسية من قواعد الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأيّ خرق للقانون الدولي في هذا الشأن يسلتزم واجب القيام بالتعويض.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الإجابة على السؤال مدى جواز تعويض الدول المجاورة لأماكن الحروب والنزاع حال تضررها وفقا للقانون الدولى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث توجد مسؤولية على الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً فواجبها القيام بالتعويض الكامل عن الأذى الذي تسببه من الأفعال غير المشروعة دولياً، والجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الأذى الذي تتسبب فيه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة