وافق مجلس النواب علي المادة 4 من بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار نقابة التكنولوجيين، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تتضمن شروط العضوية والقيد فى جدول النقابة.
وتم موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب علي المادة كما وردت من لجنة التعليم رغم وجود مناقشات حول هذه المادة التي جاء نصها كالتالي: "يشترط فيمن يكون عضواً في النقابة ما يأتى:
1- أن يكون مصرياً.
2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة أن تكون المدة 4 سنوات وليست 5 سنوات، ورد عليها المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "لا يوجد تلازم بين قانون النقابات وقانون الخدمة المدنية" وتم رفض مقترح التعديل.
فيما تنازل النائب أحمد بلال البرلسى عن التعديل الذي تقدم به.
فيما تقدمت النائبة سناء السعيد بإجراء تعديل يتضمن إجراء تعديلات في البند 3 من نص المادة، وأوضحت أن فلسفة تعديلها يستهدف ضبط الصياغة بحيث أن كل شخص لم يصدر حكم نهائي ضده يأخذ حقه في العمل النقابي".
ورد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي قائلا :" وقف تنفيذ العقوبة لا يتساوي مع رد الاعتبار".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: حكم وقف تنفيذ الأحكام لمدة 3 سنوات لو ارتكب ينفذ الحكمين لكن رد الاعتبار تمضي فترة معينة ويرد إليه الاعتبار".
وتم رفض المقترح، ووافقت الجلسة العامة علي المادة كما وردت من اللجنة".
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار نقابة التكنولوجيين.
ونظمت مواد الإصدار، تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجين، مع إلزام كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً
وتأتي المواد التالية، في ضوء الموافقة علي بعد التعديلات التي أدخلها النواب، ومنها توحيد لفظ "اللجنة المؤقتة" في جميع مواد الإصدار والقانون، في ضوء اقتراح النائبة ميرفت مطر، وكذلك تعديل المادة الثانية بناء علي اقتراح النائبة إيرين سعيد بالموافقة علي اضافة عبارة "بناء علي عرض وزير التعليم العالي"، وتعديل المادة الثالثة بناء علي اقتراح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإضافة عبارة "هذا القانون"، وكذا النائبة سناء السعيد بإضافة عبارة " بمجرد نشر قرار تشكليها في الجريدة الرسمية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة