الرقابة المالية: تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار لحماية حملة الوثائق

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:02 م
الرقابة المالية: تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار لحماية حملة الوثائق الدكتور محمد فريد
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين رقمي (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، ورقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.
 
وتستهدف التعديلات الواردة بالقرار رقم 223، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها.
 
تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5 أعضاء، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.
 
كما يقضي القرار باستحداث مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق  ووضع ضوابط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق، وهو الأمر الذي من شأنه التيسير على صناديق الاستثمار حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة، ويجوز لها بموجب تلك الضوابط أن تطرح وثائق من خلال إصدارات جديدة وهو ما يسهل عليها إجراءات التعاقد مع مقدمي خدمات الصندوق، وتيسير إجراءات اعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل، ويتم تقديم نشرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه فيما بعد.
 
كما تضمنت التعديلات السماح لمدير الاستثمار في الصناديق التي تزاول نشاطها من قبل البنوك والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد القوائم المالية لشركة الصندوق في ضوء المبررات التي يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة، وإلزام الصناديق بأن تقدم للهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها وذلك اتساقا مع القواعد النظيرة لها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
 
وتضمنت التعديلات الواردة بالقرار رقم 224 إضافة مادة جديدة  مستحدثة برقم الثانية مكرر، بهدف التيسير في متطلبات مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بالسماح بإصدار أكثر من إصدار لوثائق الصندوق بدلا من السير في إجراءات تأسيس وترخيص شركة صندوق استثمار مستقلة لكل صندوق، على أن يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق مستقلة وحسابات مستقلة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ويتم تقديم نشرة مختصرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه، كذلك تستهدف المادة الجديدة من القرار تيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق، ويجوز للصندوق التعاقد مع شركة واحدة لتقديم تلك الخدمات بحسب نوع الخدمة لكافة الإصدارات عند انشاء الصندوق وتحديث العقود مع كل إصدار، وذلك في حال رغبة الصندوق. 
 
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وتم إصدار تلك القرارات في ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة مع كافة الأطراف ذوى العلاقة بالسوق بهدف تطوير القواعد المعمول بها في شأن مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وعدم المغايرة فيما بينها بحسب أنواع الصناديق، مؤكدا أهمية وجود تنظيم متكامل ومنضبط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة على عدة إصدارات وذلك لتيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار ووضع الضوابط المنظمة لزيادة الأموال المستثمرة في الصندوق.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أنه بموجب التعديلات تم تطوير آليات حوكمة صناديق الاستثمار لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق وتيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق لتوفير النفقات والمصروفات التي يتكبدها الصندوق.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة