احتوى قانون العقوبات المصري، على مادة حددت للقاضي جواز تبديل العقوبة المحكوم بها على المتهم في حالة الرأفة، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة